المادة 3
يبلغ المجهود الادنى الواجب تقديمه من طرف المستفيدين خلال الفترة الثانية لصلاحية الرخصة المذكورة ...ر 880 را دج .
ان تقديرات المصاريف المطابقة لبرامج الابحاث المقدمة تباعا وكذا المصاريف المتممة ستصير قابلة للمقارنة بهذا المجهود المالي الادنى وذلك بان يضرب مبلغها في العامل I ادناه : SO MO SO ) + ( 0,5 = I M1 S1 اي ان الحرف S يمثل الاجرة بالساعة العمال الصناعة الآلية والكهربائية في مجموع فرنسا .
ويمثل الحرف M الرقم الاستدلالى العام لأسعار الجملة الخاصة بمجموع المنتجات التعدينية كما هي مثبتة في النشرة الشهرية للمعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصادية للجمهورية الفرنسية ويمثل 1 - S-1 M1 قيم هذه العناصر عند تاريخ التقديرات الخاصة بالمصاريف او المصاريف المتممة ويمثل SO MO قيم العناصر لشهر مارس سنة 1965