المادة 3
يكلف مدير النجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1385 الموافق 27 ديمسبر سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي المطبعة الرسمية ، 7 و وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1385 الموافق 20 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحديد مكان وتاريخ الاختبارات لنيل شهادة الكفاءة المهنية لمدربي دور الاطفال ان وزير الشبية والرياضة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-227 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 المتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتكوين المربين الاختصاصيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-38 المؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 المتضمن أحداث شهادة الكفاءة المهنية لمدربي دور الاطفال ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 8 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 المتعلق بشهادة الكفاءة المهنية لمدربي دور الاطفال ، يقرر ما يلي :