المادة 3
يبلغ المجهود الادنى الواجب تقديمه من طرف المستفيدين خلال الفترة الثانية لصلاحية هذه الرخصة ... 2100 ره دج .
ان تقديرات المصاريف المطابقة لبرامج الابحاث المقدمة تباعا وكذا المصاريف المتممة ستصير قابلة للمقارنة بهذا المجهود المالي الادنى وذلك بان يضرب مبلغها في العامل I ادناه :
MO SO ) + ( 0,5 = I M1 S1 أى أن الحرف s يمثل الاجرة بالساعة الممنوحة لعمال الصناعة الآلية والكهربائية في مجموع فرنسا ويمثل الحرف M الرقم الاستدلالي العام لاسعار الجملة الخاصة بمجموع المنتجات التعدينية كما تكون مثبتة في النشرة الشهرية للمعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصادية للجمهورية الفرنسية 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1385 ه ويمثل M1-S1 - M1 قيم هذه العناصر لشهر مارس سنة 1965 ويمثل SO - MO قيم هذه العناصر عند تاريخ التقديرات الخاصة بالمصاريف او المصاريف المتممة