المادة 2
طبقا للمخطط الملحق بهذا القرار تكون المساحة التي تشملها الرخصة المذكورة داخلة ضمن خط دائري رؤوسه هي النقطة المحددة بعده باحداثياتها الجغرافية وذلك بعد اعتبار خط طول غرينويتش خط الطول الأصلي واضلاع هذا الخط الدائرى هى أقواس خطوط الطول أو خطوط العرض :
النقط الطول الشرقي العرض الشمالي 1 درجات و 35 دقيقة 28 درجة و 35 دقيقة 2 درجات و 45 دقيقة 28 درجة و 35 دقيقة 3 درجات و 45 دقيقة 28 درجة و 25 دقيقة 4 درجات و 35 دقيقة 28 درجة و 25 دقيقة تبلغ المساحة المحددة بالخط الدائرى المذكور نحو 304 كلم مربع وتشمل جزءا من تراب عمالة الواحات