المادة 2
طبقا للمخطط الملحق بهذا القرار تكون المساحة التي تشملها الرخصة المذكورة داخلة ضمن خطين دائريين أ ، ب ، رؤوسهما هي النقط المحددة بعده ضمن نظام الاحداثيات لانبير للجنوب الجزائري واضلاعهما هي قطع لخطوط مستقيمة الخط الدائري أ النقط X Y 1 8900.00 60,000 2 8900000 800000 3 9000000 800000 4 9000.00 600.00 الخط الدائري ب النقط X Y 1 9200000 1200000 2 9200000 1100000 3 9100000 1100000 4 9100000 1200000 تبلغ المساحة الاجمالية المحددة بالخطين الدائرين المذكورين نحو 300 كلم مربع وتشمل جزءا من تراب عمالة الواحات