مرسوم
· ج.ر عدد 1 لسنة 1966
مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 20 اكتوبر سنة 1965 يتضمن انتداب المهام نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات قوانين
المادة الأولى
تجدد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل او الغازي ، المدعوة « غرد البغل » لمدة خمس سنوات ابتداء من 2 اكتوبر سنة 1965 وذلك ضمن الحدود الجغرافية المحددة بعده .