المادة 12
يستفيذ التلاميذ خلال السنة الدراسية من عطلة الشتاء ومدتها 12 يوما ومن عطلة الربيع ومدتها 12 يوما .
وعلاوة على ذلك يستفيد تلاميذ السنتين الأولى والثانية عند نهاية التمرين من عطلة الصيف ومدتها خمسة أسابيع وزارة التجارة قرار مؤرخ فى 4 رمضان عام 1385 الموافق 27 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحديد بعض البضائع المعدة للاستيراد ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المتضمن تحديد بعض البضائع ولا سيما مادته ه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن اختصاصات وزير التجارة ، يقرر ما يلي :