مرسوم
· ج.ر عدد 1 لسنة 1966
مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 20 اكتوبر سنة 1965 يتضمن انتداب المهام نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات قوانين
المادة 11
ان ملفات التلاميذ الذي حصلوا عند نهاية 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1385 ه السنة الأولى أو الثانية على معدل عام من النقط يقل عن 10 ، يتفحصها مجلس التأهيل الذي يبت فى الانتقال الى القسم الاعلى او اعادة السنة أو الطرد .
يمكن لتلاميذ السنة الثالثة الذين يحصلون على معدل عام يقل عن 10 ، أن يعيدوا بصفة استثنائية ، ، ، ، السنة وذلك باقتراح مجلس التأهيل وبموجب قرار مدير المناجم والجيولوجيا