مرسوم
· ج.ر عدد 1 لسنة 1966
مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 20 اكتوبر سنة 1965 يتضمن انتداب المهام نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات قوانين
المادة 10
يتألف المجلس التأديبي من الاعضاء التاليين :
مدير المناجم والجيولوجيا او ممثله ، رئيسا ، رئيس قسم تابع لمديرية المناجم والجيوليوجيا ، مدير المدرسة ، احد اساتذة المدرسة يعينه في كل مرة مجموع هيئة الاساتذة ، أحد قدماء تلاميذ المدرسة يعينه مدير المناجم والجيوليوجيا ، ذئب مدير المدرسة ) بصفة استشارية ) .
يجتمع المجلس التأديبي من رئيسه وبناء على طلب من مدير المدرسة أو من مجلس الاساتذة .