مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1384 الموافق 4 يونية 1964 متضمن تسمية قواد النواح عسكرية 34
المادة الأولى
فتح المادةيسمى قوادا لنواح عسكرية السادة :
عبيد سعيد - على الناحية العسكرية الاولى ابن جديد الشادلى - على الناحية العسكرية الثانية صوفي صالح - على الناحية العسكرية الثالثة ملاح عمار على الناحية العسكرية الرابعة بالهوشات عبد الله على الناحية العسكرية الخامسة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1384 الموافق 4 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة الجمعة 24 محرم 1384 ه الجريدة الرسمية وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 64-89
- مرسوم رقم 64-106
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.