مرسوم
· ج.ر عدد 39 لسنة 1978
مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1308 الموافق 31 غشت سنه وزارة المالية 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب لدراسات تقنية المياه. الوطني
المادة 2
يكلف المدير العام لتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة ومدير العلاقات الصناعية ومدير الصناعات اليدوية والمختلفة كل فيما يحصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الحريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1398 الموافق 3 سبتمبر 1978 بلعيد عبد السلام 872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شوال عام 1398 ه وزارة المالية