مرسوم
مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن اقصاء عضو المجلس الشعبى لبلدية سيدي الاخضر (ولاية مستغانم من مهامه الانتخابية. . 1479
مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن اقصاء عضو المجلس الشعبى لبلدية سيدي الاخضر (ولاية مستغانم من مهامه الانتخابية. . 1479
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.