المادة 12
يترتب على عمليات ارشاد السفن التجارية مهما كان نوع محركها استيفاء رسم للارشاد يزاد عليه رسم اضافي . 1 رسم الارشاد : لا يمكن فى أي حال أن يقل مجموع رسم الارشاد المستوفى لنفس العملية عن 70 دج .
ومراعة لذلك فإن معدل الرسم عن عمليات الدخول وكذلك الحال بالنسبة لعمليات الخروج يحدد ب 7.ر. دج عن كل طن من الحمولة الصافية ، ويزاد عليه 25 ٪ عن كل عملية تجرى بين الساعة السادسة مساء والساعة السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي .
ومراعة لذلك ايضا ، يترتب على تنفيذ المعدل المذكور أعلاه ، تطبيق التخفيضات التالية : 20 % بالنسبة للسفن الراسية للتموين ،
- 50 ٪ بالنسبة للسفن الراجعة .
وتعتبر سفنا راجعة :