مرسوم

مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن الغاء تعيين قاض 1559

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.