مرسوم
· ج.ر عدد 64 لسنة 1964
مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 يتضمن العفو عن عقوبات بمناسبة الذكرى السادسة عشرة للاعلان العالمى لحقوق الانسان 0 908
المادة 2
يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 .
احمد بن بلة