مرسوم

مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 يتضمن العفو عن عقوبات بمناسبة الذكرى السادسة عشرة للاعلان العالمى لحقوق الانسان 0 908

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.