مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 يتضمن العفو عن عقوبات بمناسبة الذكرى السادسة عشرة للاعلان العالمى لحقوق الانسان 0 908
المادة الأولى
فتح المادةيمنح العفو للمحكوم عليهم المذكورين ادناه ، شريطة عدم صدور عقوبات اخرى عليهم بسبب جناية أو جنحة خلال مدة خمس سنوات العفو التام عن باقى عقوبة المدعووين : عكمون نور الدين بن محمد ، ابراهيمي بو علام ، بلعايدى عبد القادر ، داما محمد ، خاتمي عيسى ، مهدى عبد الرحمن ، سفيح صديق ، ويعقوبي عبد القادر .
العفو عن عقوبة ستة اشهر سجن للمدعووين : شيخي نوي و نوري مصطفى العفو عن عقوبة ثلاثة اشهر سجن للمدعو : العمري العربي.
جميعهم مسجونون في سجن الحراش العفو التام عن باقى العقوبة والغرامة للمدعو : فورار بو علام للجمهورية الجزائرية الخميس 26 شعبان عام 1384 العفو التام عن باقى عقوبة المدعو : داى عيسى ناسيلي عمر كلاهما مسجونان في دار التوقيف بالجزائر العفو التام عن باقى عقوبة المدعو : ابن مشيش منور ، المسجون في دار التوقيف بعنابة
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 .
احمد بن بلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.