مرسوم · ج.ر عدد 11 لسنة 1979
مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 الثاني عام مارس سنة 1979 بتضمن انهاء مهام الامين العام يتضمن لرئاسة الجمهورية 203

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.