مرسوم
· ج.ر عدد 11 لسنة 1979
مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 الثاني عام مارس سنة 1979 بتضمن انهاء مهام الامين العام يتضمن لرئاسة الجمهورية 203
المادة الأولى
تنهى مهام السيد عبد المجيد علاهم بوصفه أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، المدعو للقيام بمهام أخرى .