مرسوم
· ج.ر عدد 4 لسنة 1964
مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة 1383 (3) ابريل 1964 ) بتعيين مديرية للمصالح المالية في وزارة الدفاع الوطني
المادة 2
يكلف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله من تاريخ تولية المعنى بمهامه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة 1383 ( 3 ابريل 1964 ) احمد بن بلة