مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة 1383 (3) ابريل 1964 ) بتعيين مديرية للمصالح المالية في وزارة الدفاع الوطني
المادة الأولى
فتح المادةعين القبطان آيت حملات خليفة لمنصب مدير المصالح المالية بالرقم الاستدلالى الاجمالى خارج عن درجة ج (
المادة 2
فتح المادةيكلف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله من تاريخ تولية المعنى بمهامه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة 1383 ( 3 ابريل 1964 ) احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-373
- مرسوم رقم 62-502
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.