المادة 2
يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-5 المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 والمتضمن تحديد القانون الاساسي الخاص بالاعوان الدبلوماسيين والقنصليين والمعدل والمتمم بموجب المرسومين رقم 63-314 المؤرخ فى 22 غشت سنة 1963 ورقم 64-63.
المؤرخ في 12 فبراير سنة 1964 ، الثلاثاء 10 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1963 والمتضمن تعيين السيد علي كافي وزيرا مفوضا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي :