المادة 2
يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-5 المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 والمتضمن تحديد القانون الاساسي الخاص بالاعوان الدبلوماسيين والقنصليين والمعدل والمتمم بموجب المرسومين رقم 63-314 المؤرخ فى 22 غشت سنة 1963 ورقم 64-63.
المؤرخ فى 12 فبراير سنة 1964 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد عبد المالك بن حبيلس وزيرا مفوضا من الطبقة الثانية والدرجة الاولى ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي :