المادة 2
يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 هواري بومدين وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 • هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67 - مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة | لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد رقم 3 الصادر بتاريخ 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 ..
الصفحة 33 ، بدلا من :
( 43-1 0 : المنح 300000000 دج ) يقرأ ما يلي : » 43 1. : المنح - المرتبات والتعويضات للمتمرنين - 000ر 3٫000 ٫ 3 دج » . ) والباقي بدون تغيير ) . 342 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو الحجة عام 13860 ه مرسوم رقم 67 - مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة | لوزير الانباء برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد رقم 3 الصادر بتاريخ 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 • الصفحة 42 ، بدلا من : » 31 03 : الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 000ر 240 ) • يقرأ ما يلي :
31 - . : الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 000ر240 ) ) والباقي بدون تغيير ) .