المادة 2
يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس | سنة 1967 هواري بومدين 340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو الحجة عام 1386 ه ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 - ه المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 والمتضمن تحديد القانون الاساسى الخاص بالاعوان الدبلوماسيين والقنصليين والمعدل والمتمم بموجب المرسومين رقم 63-314 المؤرخ فى 22 غشت سنة 1963 ورقم 64-63 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1964 ولا سيما المادة 41 منه ، المتعلقة بتعيين الاعوان غير التابعين لاطارات وزارة الشؤون الخارجية في مهام السفراء ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي :