المادة الأولى
يعين السيد شعيب طالب بن ذياب سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيروت ( لبنان ) ابتداء من 13 يناير سنة 1967 • المادة : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول .. الديمقراطية الشعبية عام - 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-5 المؤرخ في 8 يناير سنة
- 1963 والمتضمن تحديد القانون الاساسي الخاص بالاعوان الدبلوماسيين والقنصليين والمعدل والمتمم بموجب المرسومين رقم 63-314 المؤرخ في 22 غشت سنة 1963 ورقم 64-63 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1964 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد جلول نميش وزيرا مفوضا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي :