مرسوم
· ج.ر عدد 37 لسنة 1977
مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مفتش للجيش الوطنى الشعبي 668
المادة الأولى
تنهى مهام السيد محمد زرقيني، بوصفه مفتشا للجيش الوطني الشعبي، المدعو للقيام بمهام أخرى .