مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1982
مرسوم مؤرخ فى 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة السياحة . 659
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد