مرسوم

مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 21 مارس سنة 1983 يتضمن تسليم مواطن ألماني لحكومة جمهورية ألمانيا الفيدرالية. 861

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.