مرسوم · ج.ر عدد 51 لسنة 1987
مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1408 الموافق و ديسمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام الامين العام للوزارة الاولى. 1975

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.