مرسوم
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة السياحة (سابقا). 612
المادة الأولى
تنهى مهام السيد مصطفى مكربة بصفته أمينا عاما لوزارة السياحة (سابقا)، لتكليفه بمهام أخرى.