مرسوم
مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن اقصاء عضو بالمجلس الشعبي لبلدية بوقايد (ولاية تيسمسيلت من مهامه الانتخابية. 44
مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن اقصاء عضو بالمجلس الشعبي لبلدية بوقايد (ولاية تيسمسيلت من مهامه الانتخابية. 44
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.