مرسوم
· ج.ر عدد 67 لسنة 1965
مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 5 غشت سنة 1965 يتضمن تعيين وزير مفوض 950
المادة 2
يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تولى المعنى بالامر مهامه ، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 5 غشت سنة 1965 هواري بومدين وزارة الداخلية