المادة 8
تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 | 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية سوق أهراس بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985.
وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1405 الموافق 5 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 19 فبراير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في سيدي بلعباس.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله وبمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية، لاسيما المادة الاولى منه و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 5 مارس سنة 1984 الذي يضبط دفتر الشروط المتعلق بادارة المناطق الصناعية
- وبناء على المداولة رقم 02 المؤرخة في 19 فبراير سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس يقرران ما يلى :