المادة 8
تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية عين الدفلى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985.
عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى 1458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 93 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى قالمة | والمتضمنة انشاء مقاولة البناء المعدنى فى سوق أهراس والتي مقرها صدراتة.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية و اختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة.
و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة | 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله و وبناء على المداولة رقم 93 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي | الولائي في قالمة.
يقرران ما يلى :