المادة 8
تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 : 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية عين الدغلي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 .
عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 23 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل (أسواق عين الدفلى).
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التجارة، الأربعاء 3 محرم عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1457 بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 09 المؤرخة في 23 مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى.
يقرران ما يلى :