المادة 8
تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية عين الدفلة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985.
عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية . الامين العام الأمين انعام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 23 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومواد النظافة والصيانة.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التجارة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، 1456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله
- وبناء على المداولة رقم 07 المؤرخة في 23 مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى.
يقرران ما يلى :