المادة 8
تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 - مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية عين تموشنت بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة .1985 | وزير الداخلية والجماعات وزير التجارة المحلية محمد يعلى عبد العزيز خلاف وزير الصناعات الخفيفة زيتوني مسعودي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة تغيير تسمية «شركة أشغال الطرق في ولاية الجزائر» وجعلها «مقاولة أشغال الطرق في ولاية الجزائر».
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين الاشغال العمومية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية اختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية، الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1453 و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 رمضان عام 1394 الموافق 30 سبتمبر سنة 1974 | والمتضمن انشاء شركة أشغال الطرق في ولاية الجزائر و وبناء على المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر يقرران ما يلي :
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1405 الموافق 30 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 93 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قالمة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لمواد البناء.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين الصناعات الخفيفة
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81 378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة