المادة 8
تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 - مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية خنشلة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية - للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 وزير الداخلية والجماعات وزير التجارة المحلية محمد يعلى عبد العزيز خلاف وزير الصناعات الخفيفة زيتوني مسعودي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء بغليزان.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة ووزير الصناعات الخفيفة
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981ء الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة.
و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 19 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم يقررون مايلي :