مرسوم
· ج.ر عدد 39 لسنة 1985
مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين
المادة 2
تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «المؤسسة العمومية المحلية الادارة المنطقة الصناعية في ولاية سيدي بلعباس»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».