مرسوم
· ج.ر عدد 39 لسنة 1985
مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين
المادة 2
تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة مواد بناء الخرسانة المجمعة في ولاية الجزائر»، وتدعى في صلب النص «المقاولة».