مرسوم
· ج.ر عدد 39 لسنة 1985
مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين
المادة 2
تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «المؤسسة العمومية المحلية ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 الادارة المنطقة الصناعية في ولاية المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 25 مايو سنة 1982 برج بوعريريج»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».