مرسوم
· ج.ر عدد 39 لسنة 1985
مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين
المادة الأولى
يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 93 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1984 الصادرة عن 1454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه المجلس الشعبي الولائى فى قالمة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لمواد البناء.