مرسوم
· ج.ر عدد 39 لسنة 1985
مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين
المادة الأولى
يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتعلقة بتغيير تسمية «شركة أشغال الطرق في ولاية الجزائر وجعلها «مقاولة أشغال الطرق في ولاية الجزائر».