مرسوم
· ج.ر عدد 39 لسنة 1985
مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين
المادة الأولى
يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء بغليزان.