مرسوم
· ج.ر عدد 20 لسنة 1979
مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يتضمن تعيين الامين العام لكتابة الدولة للغابات والتشجير . 458
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979.
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 3 39 II شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر