مرسوم
· ج.ر عدد 50 لسنة 1986
مراسيم مؤرخة في 4 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 6 ديسمبر سنة 1986 تتضمن استبدال عقوبات. 2045
المادة 2
يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 6 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد