مرسوم
مرسومان مؤرخان في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمنان اقصاء عضوين فى المجلس الشعبي لبلدية ملاكو ولاية تيارت من مهامهما الانتخابية. 409
مرسومان مؤرخان في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمنان اقصاء عضوين فى المجلس الشعبي لبلدية ملاكو ولاية تيارت من مهامهما الانتخابية. 409
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.