مرسوم

مراسيم مؤرخة في 21 ربيع الاول عام 1396 الموافق 22 مارس سنة 1976 تتضمن حركة في سلك القضاة 411

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.