مرسوم · ج.ر عدد 9 لسنة 1964
مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 بانهاء خدمات الرئيس المدير العام لمصلحة الكهرباء والغاز الجزائري 143

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.