مرسوم

مرسوم مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 يتضمن منح العفو 1338

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.