مرسوم مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 يتضمن منح العفو 1338
المادة الأولى
فتح المادةبمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لعيد الاستقلال، يستفيد المحكوم عليهم المذكورون أدناه من تدابير العفو التالية :
1 - المعتقلون :
حيدير يوسف الذي حكم عليه في 30 يونيو سنة 1975 المجلس القضائي بالجزائر العاصمة 6
- بو بومليل رشيد الذي حكم عليه في 22 يناير سنة 1976 المجلس القضائي بالاصنام ، ملاك على الذي حكم عليه في 23 مارس سنة - 1979 القسم الاقتصادى بمحكمة الجنايات في وهران.
وكلهم معتقلون بمؤسسة اعادة التأهيل بالحراش :
ابن مهيدي محمد البشير الذي حكمت عليه - في 22 يونيو سنة 1976 محكمة جنايات قالمة ..
الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1339 والمعتقل في مؤسسة اعادة التأهيل بقالمة.
- العمراوي محمد السعيد الذي حكم عليه في 19 يوليو سنة 1973 المجلس القضائي في تيزي وزو والمعتقل بمؤسسة الوقاية في برج منايل .
من باقي عقوبة الحبس كلها :
رفيزف صالح الذي حكمت عليه في 28 - مارس سنة 1979 محكمة الجنايات بقسنطينة .
والمعتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بقسنطينة من سنتين سجنا :
ابن حافظ على الذى حكمت عليه في 24 - ديسمبر سنة 1977 محكمة الجناية بقسنطينة .
والمعتقل بمؤسسة اعادة التاهيل بتازولت لامبيز من سنة واحدة حبسا .
2 - غير المعتقلين :
شايب ابراهيم الذي حكم عليه في 30 مايو - سنة 1972 المجلس القضائي بقسنطينة ، بالاعور مسعود الذي حكم عليه في 30 أبريل - سنة 1972 المجلس القضائي بقسنطينة ، معلم بوزيد الذي حكم عليه في 30 أبريل سنة 1972 المجلس القضائي بقسنطينة ، مكسن محمد الذي حكم عليه في 30 مايو سنة - 1972 المجلس القضائي بقسنطينة ، بر بركان بوخميس الذي حكم عليه في 27 ديسمبر سنة 1977 محكمة الحروش ،
- ميلود العيد الذي حكم عليه في 18 يوليو سنة 1977 المجلس القضائي بمستغانم ،
- من مرابط عبد القادر الذي حكم عليه في 3 أبريل سنة 1978 المجلس القضائي بمستغانم ،
- العريبي عبد الرحمن الذي حكم عليه في 25 سبتمبر سنة 1973 المجلس القضائي بمستغانم ،
- أوراغ عبد الله الذى حكم عليه في 10 ديسمبر سنة 1979 المجلس القضائي بقسنطينة ،
- فضلاء عبد القادر الذي حكم عليه في 7 يونيو سنة 1977 المجلس القضائي بورقلة .
ريرى عبد الحق الملقب حاكو الذي حكم عليه في أول يوليو سنة 1975 المجلس القضائي بقسنطينة، قيطالى بن عمر الذي حكم عليه في 7 مايو - سنة 1976 المجلس القضائي بوهران ، منصور بوعمران الذي حكم عليه في 7 مايو سنة 1976 المجلس القضائي بوهران .
خازم سعيد الذي حكم عليه في 20 مارس سنة 1979 محكمة دلس ، بوداود حسين الذي حكم عليه في 26 يونيو - سنة 1977 المجلس القضائي بتلمسان ، وردان بوعلام الذى حكمت عليه في 27 يونيو سنة 1975 محكمة البليدة ، بوزكرى عبد القادر الذى حكمت عليه في 3 - أكتوبر سنة 1977 محكمة بني صاف ، بو ناصر محمد الذي حكمت عليه في 3 مارس - سنة 1978 محكمة القليعة ،
- بو بوشوشة اسماعيل الذى حكم عليه في 6 ديسمبر سنة 1977 المجلس القضائي بقسنطينة ، دحمان محمد الذي حكم عليه في 29 ديسمبن - سنة 1976 المجلس القضائي بالبليدة ، الاخضرى محمد الذي حكم عليه في 9 يوليو - سنة 1975 المجلس القضائي بالبليدة ، عبد العزيز ميلود الذي حكم عليه في 20 نوفمبر سنة 1970 المجلس القضائي بوهران ، سنهاجى محمد الذي حكم عليه في 22 مارس سنة 1977 المجلس القضائي بتلمسان ، مزيان حليمة التي حكم عليها في 16 ديسمبر - سنة 1975 المجلس القضائي بمستغانم ، شريفى بلحنفى الذي حكم عليه في 31 ديسمبر سنة 1971 المجلس القضائي بوهران ، نو يقاح أحمد الذي حكم عليه في 20 يونيو - سنة 1977 المجلس القضائي بالاصنام ، 1340 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه قاسب محمد الذي حكمت عليه في 7 فبراير - سنة 1977 محكمة دلس ، بلال محمد الذي حكم عليه في 3 ديسمبر - سنة 1974 المجلس القضائي بمستغانم ، عربوز مولود الذي حكم عليه في 17 أبريل - سنة 1976 المجلس القضائي بالبليدة ، فلاح عمر الذي حكم عليه في 23 فبراير سنة 1977 المجلس القضائي بالبليدة ، على بختة التي حكمت عليها في 17 مايو سنة 1979 محكمة وادي رهيو ،
- سالم سعدية التي حكمت عليها في 13 يوليو سنة 1977 محكمة وادي رهيو ، رمضان فاطمة التي حكمت عليها في 13 - يوليو سنة 1977 محكمة وادي رهيو ، ب بو بوشليل ميلود الذي حكم عليه في 14 مارس سنة 1977 المجلس القضائي بمستغانم ،
- بوشليل محمد الذي حكم عليه في 14 مارس سنة 1977 المجلس القضائي بمستغانم .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد وزارة الرى ----
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.