مرسوم

مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدية مسلمون (ولاية تيبازة من مهامه الانتخابية. 1740

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.